الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٦ - شرط النتيجة
جملة خبرية، فلا يكون مفادها الإنشاء والإيجاب.
الى غير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم في مقام بيان عدم دلالة النصوص على إمضاء الشروط بشكل عام أوخصوص شرط الغاية.
أقول: أما بالنسبة الى ما أفاده السيد الحكيم(قده)، ففيه: أن مفاد الشرط
ليس هوالتمليك، وإلا لامتنع تعلقه بشرط الوصف أيضا، باعتبار ان الوصف وإن
كان مؤثرا ودخيلا في زيادة قيمة الموصوف أونقصانها، إلا انه ليس مما يتعلق
به الملك بالذات، فالمشتري إنما يملك ذات العبد الموصوف بالرومية، لا العبد
والرومية على نحوالانفراد والاستقلال، فما يقال في الوصف يقال في النتيجة
أيضا.
على اننا لوتنزلنا عن ذلك، فلا وجه لما أفاده رحمه اللََّه ثانيا من قصور مفاد الشرط عن شمول النتيجة.
فاننا إذا سلمنا قابلية النتيجة للملك بحد ذاتها-كما هومفروض تنزله(قده) عن
الإشكال الأول(عدم قابلية النتيجة للملك)-فلا وجه لإنكار شمول مفاد صيغة
الشرط لاشتراطها، بدعوى ان مفادها«جعل التمليك بين المشروط له والمشروط»-
مفاد كان الناقصة-«لا جعل نفس المشروط»-مفاد كان التامة.
فإنه إذا كان مفاد شرط النتيجة«قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه»-على ما نص عليه هو(قده)[١]-كان
ذلك من مفاد كان الناقصة جزما، فإنه إثبات للملكية بالإضافة إلى المشروط
له، ومعه لا مبرر لاعتباره من مفاد كان التامة وإنكار شمول مفاد الشرط له.
وأما ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)فقد أجاب عنه هو(قده)انه إنما يتم بناء
على كون معنى الشرط هوالإلزام والإيجاب-الحكم التكليفي واما«إن كان بمعنى
الإلزام والالتزام الوضعي دون التكليفي، فلا اختصاص له بالفعل.
[١]مستمسك العروة الوثقى ج ١٢ ص ٧١.