الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٠ - تحديد محل البحث
على صحة العتق المستلزم لصحة البيع لا محالة، مع انها تضمنت الحكم ببطلان الشرط وعدم ثبوت الولاء للبائع المشترط.
ومنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)أنه«قضى في رجل تزوج
امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة،
ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق، وبيده الجماع والطلاق وذلك
السنة»[١].
وقريب منها صحيحته الأخرى عنه(عليه السلام)والذي تقدم نقلها في ص ٢٨٣.
ومنها: صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أيضا:«في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل
مسمى، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وان لم يأت بصداقها إلى
الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن
بيده بضع امرأته، وأحبط شرطهم»[٢].
ودلالة الثانية أصرح من الأولى-وان كانت دلالتها غير قاصرة، فان قوله عليه
السلام:«أن عليه الصداق»دليل على صحة النكاح، في حين أن قوله(عليه السلام):
«وبيده الجماع والطلاق»صريح في إبطال الشرط.
ومنها: صحيحة علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)، قال: «سئل وأنا
حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه الى بلاده، فان لم
تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه الى بلاده، قال: فقال:
ان أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة
دينار التي أصدقها إياها، وان أراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين ودار
الإسلام فله ما اشترط
[١]وسائل الشيعة ج ١٥ باب ٢٩ من أبواب المهور ح ١.
[٢]المصدر نفسه باب ١٠ من أبواب المهور ح ٢.