الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٩ - المختار في المقام
الاعلام
هوالقسم الثاني من الشرط خاصة، أعني الشرط المرتبط بقرار معاملي غيره،
فيبحث عن اعتبار ذكره في متن العقد أوكفاية تواطئهما عليه قبله، وذلك لوضوح
خروج الشرط الابتدائي-غير المرتبط بقرار آخر-عن حريم هذا النزاع.
وعلى هذا الأساس تكون جميع الأقوال والمباني المذكورة في الشرط الابتدائي
أجنبية عن محل البحث، ولا تصلح للاعتماد عليها كأساس للترجيح بين الأقوال
أواختيار شيء منها في المقام.
فإنه بعد ان كان مفاد ما صدر من المتعاقدين في مقام الاشتراط هوالقرار
المرتبط، لم يكن ذكره قبل العقد موجبا لانقلابه شرطا ابتدائيا-القرار غير
المرتبط- كي يلزم القائل بلزوم الوفاء بالشرط الابتدائي القول بعدم اعتبار
ذكر الأول-القرار المرتبط-في ضمن العقد، أوبلزوم القول بعدم وجوب الوفاء
بالشرط الابتدائي القول باعتبار ذكر الشرط المرتبط في متن العقد.
ومن هنا يظهر أن ما فعله الشيخ الأعظم(قده)من الاستناد في لزوم ذكر الشرط
في متن العقد، الى«ان المشروط عليه ان أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد
كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا»ليس كما ينبغي.
المختار في المقام
على ضوء ما قدمناه يظهر ان التواطي على الشرط المرتبط قبل العقد لا يمكن تصوره إلا على نحوين أ-المقاولة والتراخي على القرار-الشرط-مع الوعد بإجراء العقد.
ب-إيقاع إنشائه معلقا على تحقق العقد، فهما يحققان الإلزام والالتزام بالقرار الشرطي معلقا على القرار العقدي الذي سيتحقق بعد ذلك، فيكون هذا الإلزام والالتزام من توابع ذلك العقد، والقرار المأخوذ فيه.
واما إنشاؤه مطلقا وعلى نحوالتنجيز قبل إنشاء البيع وتحققه، فهوأمر غير قابل