الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٣ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
وقال
المحقق الأصفهاني(قده):«ان جزء ذات المبيع إذا أخذ بنحوالاشتراط لا يخرج عن
كونه جزء ملحوظا كسائر الأجزاء مقابلا للثمن، حيث لا فرق في الغرض
المعاملي النوعي المتعلق باشتراء ذات الاجزاء بين جزء منها وجزء آخر، بعد
وضوح ان المبيع ليس هوالجسم الطبيعي مع قطع النظر عن التعين الموجب
لصيرورته جسما تعليميا، كما انه لا غرض نوعا في شراء الجسم التعليمي المطلق
الملحوظ معه تعين ما فليس تعيّن الجسم أمرا زائدا على الغرض النوعي حتى
يؤخذ بنحوالاشتراط الذي هوشأن التابع، كما في مال العبد بالإضافة اليه،
أوحمل الدابة بالإضافة إليها»[١].
ومنهم من توقف في الحكم فعنون المسألة وذكر اختلاف الأصحاب فيها على قولين
من غير تعليق عليها، كالمحقق النائيني(قده)، فإنه قد تعرض الى تنقيح محط
النزاع بين الاعلام بشيء من التفصيل وذكر ما هوخارج عن حريمه، وخص مورده
بالشرائط التي تكون ذات حيثيتين وتشتمل على جهتين كالمقادير، ثم تركه من
دون تعليق عليه أوبيان للمختار فيه»[٢].
وقد حاول بعض الأصحاب الجمع بين كلمات الاعلام بقوله:«قيل: ان النزاع لفظي،
فإن من قال بالتقسيط يقول به في صورة الشرط الصوري وارادة الجزئية حقيقة،
ومن قال بعدمه يقول به في صورة الشرط الحقيقي الذي مقتضاه عدم المقابلة مع
الثمن عقلا»[٣].
وقد علق عليه المحقق الأصفهاني(قده)قائلا:«وهوبعيد جدا عن كلمات الأصحاب، بل النفي والإثبات واردان على أمر واحد وفرض فأرد»[٤].
[١]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ١٦٢.
[٢]منية الطالب في حاشية المكاسب ج ٢ ص ١٤٢-١٤٤.
[٣]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ١٦٢.
[٤]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ١٦٢.