الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٤ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
والأمر كما أفاده رحمه اللََّه، كما يشهد له صريح كلماتهم في المقام.
فيما اعتبر المحقق الخراساني(قده)النزاع بين الاعلام صغرويا، وأن مرجع
النزاع في«ان المبيع هل هي الأرض الشخصية مثلا، حتى يكون شرط كونها عشرة
أذرع مثلا التزاما بوصف فيه فلا يوجب تخلفه الا الخيار، أوهي الأرض
المتكممة بكم خاص بنحوالكلي في المعين، حتى يكون النقص من باب فوات جزء من
المتكمم الكلي في هذه الأرض الشخصية؟»[١].
ثم استبعده رحمه اللََّه، باعتبار ان ظاهر كلماتهم هوالاعتراف بكون المبيع في قرارهم هوالموجود المشخص والمعين خارجا، وهوكذلك.
وعليه فيكون محط النزاع بينهم في«ان كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وان
كان بصورة الشرط، إلا ان مرجعه الى كون المبيع هذا القدر، كما لوكال طعاما
فاشتراه فتبين الغلط في الكيل، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع
المقدار المعين المشترط هنا..»[٢].
أو«أن المبيع هوالموجود الخارجي كائنا ما كان، غاية الأمر انه التزم أن
يكون بمقدار معين وهووصف غير موجود في المبيع، فأوجب الخيار، كالكتابة
المفقودة في العبد، وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار، إلا انه غير موجود
في الخارج.
مع ان مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا»[٣].
وهورغم صراحته في كون محط النزاع هوفرض الاشتراط في العين الشخصية، يرجع
الى بحث كلي قد يتلخص في النزاع في كبرى عدم تقسيط الثمن على الشروط بقول
مطلق، كما أشار إليه الشيخ الأعظم(قده).
[١]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ١٦٢.
[٢]المكاسب/الطبعة الحجرية ص ٢٨٦.
[٣]المكاسب/الطبعة الحجرية ص ٢٨٦-٢٨٧.