الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٦ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
أصوع أوأكثر، قدم جانب الإشارة لأرجحيته عرفا.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الايرواني(قده)وحاصله الأخذ بظاهر التعبير في الشرطية.
قال رحمه اللََّه:«الشرطية والجزئية يدوران مدار جعل المتبايعين
واعتبارهما، فمع العلم بكيفية اعتبارهما فلا اشكال، وان كان تعبيرهما على
خلاف اعتبارهما، فان الحكم يتبع الواقع، ولا اعتناء بالتعبير إذا خالف
الواقع، ومع الجهل أخذ بظاهر التعبير في استكشاف الواقع، ومعلوم ان ظاهر
التعبير بالشرطية هوالاعتبار على وجه الشرطية، ولم يثبت له ظهور ثانوي في
المقام على خلافه»[١].
الوجه الرابع: ما افاده السيد الخميني(قده)من ان«التحقيق عدم الفرق بين هذا الشرط وسائر الشروط في عدم التقسيط.
وذلك لان البيع مع هذا الشرط متضمن لقرارين: أحدهما: بيع هذا الشخص الموجود
بعشرة دنانير مثلا، وهذا يتم إنشاؤه بقول البائع:«بعتك هذه الصبرة
بعشرة»أو«بعتك هذه الأرض بها».
ثانيهما: شرط ان يكون المبيع كذا مقدارا، فتمام ماهية البيع التي هي عبارة
عن تمليك الشيء بعوض متحققة إنشاء به قبل إنشاء الشرط الذي هوأيضا يتحقق
بإنشاء الموجب، والقبول المنضم إلى إنشاء البيع يوجب ترتب الأثر عليه، كما
ان القبول اللاحق بالشرط يوجب ذلك.
فهاهنا ايجابان وقبولان، إنشاء البيع المتضمن لمقابلة المبيع الخاص بتمام
الثمن، وإنشاء الشرط الذي هوقرار آخر غير قرار البيع إيجابا وقبولا.
ومقتضى البيع مبادلة المبيع الخارجي في الموارد بتمامه بالثمن المذكور
بتمامه، بحيث لوبدا للمنشئ عدم الشرط وتركه وقبل المشتري إيجابه صح، ويقابل
المبيع
[١]تعليقة الايرواني على المكاسب ج ٢ ص ٦٨.