الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧ - اللغة
لا يجوز
شرطان في بيع..، والشرط بالتحريك: العلامة، والجمع: أشراط. وأشراط الساعة:
أعلامها.. والاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم.. والشرطة في
السلطان: من العلامة والاعداد.. وأشراط الشيء: أوائله.. وأشراط كل شيء:
ابتداء اوله»[١].
وفي أقرب الموارد:«شرط عليه في البيع ونحوه، شرطا: الزمه شيئا فيه..
الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، ج: شروط، وفي المثل: الشرط
أملك عليك أم لك، أي: أن الشرط يملك صاحبه في إلزامه إياه المشروط ان كان
له أوعليه»[٢].
وفي معجم متن اللغة:«إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، أوفي أمر من
الأمور، ج: شروط. والعلامة لغة في الشرط.. الشريطة: الشرط بمعنى إلزام
الشيء والتزامه، ج: شرائط»[٣].
وفي المعجم الوسيط:«الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع أونحوه.. ج: شروط»[٤].
وفي مختار الصحاح:«الشرط: معروف، وجمع: شروط، وكذا الشريطة وجمعها شرائط. والشريط: حبل يفتل من الخوص»[٥]
وفي محيط المحيط:«شرط عليه في البيع ونحوه.. الزمه شيئا فيه.. الشرط: مصدر
وإلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. ج: شروط.. والشرط أيضا: الدون
اللئيم
[١]لسان العرب ج ٢ ص ٢٩٨.
[٢]أقرب الموارد ج ١ ص ٥٨٣.
[٣]معجم متن اللغة ج ٣ ص ٣٠٤-٣٠٥.
[٤]المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٨١.
[٥]مختار الصحاح ص ٣٣٥.