الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٤ - خلاصة البحث
رقا، ولم نناقش في جريان أصالة العدم الأزلي أساسا كما عليه جماعة.
ومنها:«إرث المتمتع بها، هل هوقابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أوعقد آخر، أم لا؟.
فان الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن عقد آخر، وعدم مشروعية
اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا، فيشكل الفرق حينئذ بين افراد غير
الوارث وبين افراد العقود، وجعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب، وما
منعوا عنه مخالفا.
إلا ان يدعى ان هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلا في هذا المورد، أوان الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد.
ولكن عرفت وهن الثاني، والأول يحتاج إلى تأمل»[١].
والمسألة كسابقتها خلافية، فالمشهور بينهم انه:«لا توارث بينهما إلا مع شرطه في العقد، فيثبت على حسب ما يشترطانه.
أما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على
توظيف الشارع ولم يثبت هنا، بل الثابت خلافه، كقول الصادق عليه السّلام في
صحيحة محمد بن مسلم:«من حدودها-يعني المتعة-ان لا ترثك ولا ترثها»[٢].
واما ثبوته معه فلعموم:«المؤمنون عند شروطهم»وقول الصادق عليه الصلاة
والسّلام في صحيحة محمد بن مسلم:«ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما»[٣]وقول الرضا عليه السّلام في حسنة البزنطي:«ان اشترط الميراث كان، وان لم يشترط لم يكن»[٤].
[١]المكاسب/الطبعة الحجرية ص ٢٧٨.
[٢]وسائل الشيعة ج ١٤ باب ٣٢ من أبواب المتعة ح ٨.
[٣]المصدر السابق ح ٥.
[٤]المصدر السابق ح ١.