الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - المبحث الثاني تقسيمات الشرط
٦-وسادسة ينقسم بلحاظ متعلقه الى أ-شرط الوصف، كاشتراط كون العبد كاتبا.
ب-شرط النتيجة، كاشتراط الانعتاق والتملك.
جـ-شرط الفعل، كاشتراط الإعتاق والتمليك.
٧-وسابعة ينقسم بلحاظ كيفية إضافته وربطه بمشروطه إلي أ-القيد.
ب-الشرط بالمعنى الأخص.
٨-وثامنة ينقسم بلحاظ استقلالية تعهده وارتباطه بغيره الى أ-الوعد، وهوالتعهد الابتدائي.
ب-الشرط، وهوالتعهد المرتبط بعقد آخر.
ثم ان هناك تفصيلات اخرى آثرنا تأجيل التعرض إليها إلى مطاوي البحث،
باعتبارها تفصيلات فرعية تذكر في ضمن بعض فصول الدراسة كتقسيمه إلي
أ-المصرح به في متن العقد.
ب-الارتكازي الضمني كشرط الصحة.
جـ-المبني عليه العقد.
الى غيرها من التفصيلات التي يمكن ذكرها في المقام.
وهناك حديث طويل وعريض حول كل مفرد من مفردات هذه الأقسام، سواء بلحاظ
الإمكان أوالوقوع في بعضها، أواستقلالها وتفردها عن قسيمها في البعض الآخر،
فمثلا الحديث عن إمكان الشرط المتأخر يحظى بمكانة علمية لا يستهان بها في
علم الأصول، حيث تعرض المتأخرون من اعلام هذا العلم إلى إثبات إمكانه بعد
ان ذهب السلف مع بعض من المتأخرين إلى امتناعه«لأن الشرط بالنسبة إلى
المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، ولا يعقل ان تكون العلة متأخرة
زمانا