الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٠ - المبحث الثاني تقسيمات الشرط
٢-واخرى بلحاظ مورده وسعة دائرته وضيقها إلي أ-الشرائط العامة، الثابتة في جميع موارد التكليف، كالبلوغ والعقل والاختيار.
ب-الشرائط الخاصة، الثابتة في بعض الموارد بمقتضى دليل ذلك المورد، كاشتراط القبض في بيع الصرف.
٣-وثالثة بلحاظ متعلقه وما يتوقف عليه الى أ-شرط الحكم، سواء أ كان وضعيا
أم تكليفيا، كشرائط الضمان باليد والاستطاعة في وجوب الحج، ويصطلح على هذا
القسم شرط الوجوب أيضا.
ب-شرط المتعلق، ويطلق عليه شرط الواجب أيضا كاشتراط الصلاة بالطهارة.
٤-ورابعة بلحاظ تأثيره في متعلقه الى أ-شرط الصحة، وهوما يعتبر في أصل
صحة العقد، بحيث لولاه يحكم بفساده رأسا، كاشتراط معلومية العوضين في
المعاملات.
ب-شرط اللزوم، وهوما يعتبر في الحكم بلزوم العقد بعد وقوعه صحيحا، كاشتراط عدم الخيار في العقد.
٥-وخامسة ينقسم بلحاظ إضافته إلى مشروط وبالقياس الى عنصر الزمان الى
أ-الشرط المتقدم، كاشتراط غسل المستحاضة قبل طلوع الفجر في الصوم.
ب-الشرط المقارن، كاشتراط الاستقبال في الصلاة.
جـ-الشرط المتأخر، كاشتراط الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى في صحة صوم يومها السابق، على ما ذهب اليه بعض.