الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٤ - المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
نعم، لا يبعد القول بحكمهم في أغلب الموارد بإلحاقه بالقيد وتوزيع الثمن على الاجزاء المتضمنة في مقام الإنشاء.
بل ولعل ندرة موارد الحاقه بالشرط-بالمعنى الأخص-هي التي أدت إلى إطلاق
المشهور حكمهم بإلحاقه بالتقييد والجزئية، كما عرفته من مقالة الشيخ الأعظم
(قده)وغيره.
لكن ذلك لا يمنع المحقق من التفصيل في مقام بيان القاعدة الكلية في
اشتراطه، واناطة الحاقه بالقيد أوالشرط الى الفهم العرفي في ذلك المورد.
ومما ذكرنا يظهر ان لا وجه للاستدلال على مدعى المشهور برواية عمر بن حنظلة
عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام:«في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة،
فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما
مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وان
شاء ردّ البيع وأخذ ماله كله»الحديث[١].
فإنها أخص من المدعي، لما عرفت من اختلاف الفهم العرفي في الموارد، فلا
يكون إلحاقه في هذا المورد بالجزئية دليلا على الإلحاق في جميع الموارد.
على انها ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها من هذه الناحية ومجرد استناد
شيخ الطائفة وابن إدريس(قدس سرهما)إليها لا يصلح جابرا لضعفها حتى على
تسليم كبرى الانجبار بعمل الأصحاب.
نعم، لا حاجة في موردها الى النص، لكون الحكم فيه على القاعدة، وموافقا تقدير للفهم العرفي بالجزئية والتقسيط.
ثم ان التخلف اما ان يكون بظهور النقيصة في المبيع، واما ان يكون بظهور الزيادة فيه.
[١]وسائل الشيعة ج ١٢ باب ١٤ من من أبواب الخيار ح ١.