الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٤ - باب بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه
مني قال فقال له لا بأس بذلك الشراء أ ليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له.
[٨]
١٧٧٠٢- ٨ التهذيب، ٧/ ٨٨/ ١٩/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي الفقيه، ٣/ ٢١١/ ٣٧٨٧ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.
[٩]
١٧٧٠٣- ٩ التهذيب، ٧/ ٨٩/ ٢٠/ ١ عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس.
[١٠]
١٧٧٠٤- ١٠ الكافي، ٥/ ١٨٠/ ٩/ ١ التهذيب، ٧/ ٣٨/ ٤٨/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٠٨/ ٣٧٧٩ ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه- فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا و قد شركوه [١].
[١] . قوله «إلّا و قد شركوه» لعلّه محمول على التشبيه بالشركة و إلّا فالمسألة المسئول عنها انّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد و لم يكونوا هم شركاء الرجل الأول في البيع الأوّل إلّا أنّهم مثل الشركاء، و على كل حال يجوز بيع-