الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٩ - باب المال المفقود صاحبه
باب ٥٣ المال المفقود [١] صاحبه
[١]
١٧٤١٦- ١ الكافي، ٧/ ١٥٣/ ٢/ ١ التهذيب، ٩/ ٣٨٩/ ٥/ ١ [٢] يونس عن ابن ثابت [أبي ثابت] [٣] و ابن عون
[١] . قوله «باب المال المفقود صاحبه» الفرق بينه و بين اللقطة انّ صاحب اللقطة إذا كان عندك حاضرا لا تعلم انّه صاحب المال حتّى تعرفه و يجيء لك ببيّنة أو يذكر لك علاماته، و امّا المال المفقود صاحبه فإن كان صاحبه عندك حاضرا علمت بأنّه صاحب المال إلّا انّه غاب عنك و فقد أو مات و حكمه إن كان يعلم انّ ماله عندك أن تحفظ له حتّى يجيء و يطلب و ليس عليك غيره، و ان لم يعلم أنّه عندك أن تفحص عنه و تتوسّل بكلّ وسيلة ممكنة إلى أن توصله إليه و ان لم يمكن حفظته له و أوصيت به، و يجوز مع اليأس الصدقة مع الضمان و ان لم يمكن حفظه لطريان الفساد عليه يجوز بيعه و حفظ ثمنه أو التصرّف فيه مع الضمان، بل يدلّ بعض أخبار الباب على جواز التملّك مع الضمان عند اليأس من المالك. «ش».
[٢] . في الأصل هكذا: الكافي الفقيه التهذيب يونس عن ابن ثابت و ابن عون عن ابن وهب التهذيب أحمد عن حمّاد ... إلخ و الظاهر هو الصحيح لأنّ في الحاشية كتبت هذه العبارة:
ابن ثابت ليس في الفقيه «منه» رحمه اللّه، و لكن الظاهر ناسخ آخر أتى و حذف الفقيه من فوق و أضاف إليها كما هو في المتن.
[٣] . في الكافي و التهذيب المطبوع: عن أبي ثابت و قد أشار الى هذا الاختلاف في جامع الرواة ج ٢ ص ٤٣١ و قال: الظاهر أنّ أبا ثابت في جميع تلك المواضع سهو و اشتباه من النسّاخ و الصواب ابن ثابت و انه هو محمّد بن أبي حمزة ثابت بن دينار بقرينة رواية محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب.