الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٤ - باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
اشتراه غيره أنه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظن فإن الإعانة في مثل هذا الأمر العام المتأتي من كل أحد ليس بإعانة حقيقة أو ليس بضائر
[٨]
١٧٣٠٩- ٨ التهذيب، ٦/ ٣٣٧/ ٥٥/ ١ ابن محبوب عن العباس عن الحسن التهذيب، ٧/ ١٣٢/ ٥٢/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، ٣/ ٢٢٧/ ٣٨٤١ سماعة قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل [١].
[٩]
١٧٣١٠- ٩ الكافي، ٥/ ١٣٣/ ٨/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٥١/ ١١٧/ ١ ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم التهذيب، ٦/ ٣٣٩/ ٦٦/ ١ [٢] أحمد عن البرقي عن
[١] . قوله «اشتريته من العامل» يؤيّد ما قويناه في حديث أبي بصير أوّل الباب و هو أنّ المراد اشتراء متاع السلطان من العامل لا من السارق.
و قوله «إلّا أن يكون شيئا» يحتمل أن يكون من الاستثناء المنقطع بمعنى لكن نحو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن يكون تجارة عن تراض، و حرمت عليكم الميتة إلى أن قال إلّا ما ذكيتم، و هكذا هنا لا يجوز شراء الخيانة و السرقة لكن يجوز الشراء من العامل فقط ما ليس بخيانة و لا سرقة، و يحتمل أن يكون متصلا و أطلق السرقة على ما بيد العامل باعتبار أنّه عامل من جهة الغاصبين. «ش».
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٧: ١٨١ ذيل رقم ٧٩٥ مثله.