الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٨ - باب الهدية
عليها قال ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس [١].
[٧]
١٧٤٣٥- ٧ الفقيه، ٣/ ٣٠١/ ٤٠٨٢ ابن بزيع عن الرضا ع قال سألته في مسألة كتب بها إليه محمد بن عبد اللَّه قمي الأشعري إن لنا ضياعا الحديث.
[٨]
١٧٤٣٦- ٨ الكافي، ٥/ ١٤٣/ ٦/ ١ محمد عمن حدثه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن [٢] الفقيه، ٣/ ٣٠١/ ٤٠٨١ إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي [٣] فآخذها و لا
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٧٨ رقم ١١٠٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٧٩ رقم ١١١٢ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «يتعرّض لما عندي» قال الشيخ في الخلاف الهبة على ثلاثة أقسام: هبة لمن فوقه و هبة لمن دونه و هبة لمن هو مثله و كلّها يقتضي الثواب عندنا. انتهى.
و مراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة، لأنّ المعاملات قسمان أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه كالبيع و الإجارة، و ثانيهما ما لا يقتضيه كالصدقة و الوقف، و الهبة من القسم الأوّل، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيتها أصلا كالبيع، بل عدم لزومها و تماميتها، فإذا وهب أو أهدى شيئا لغير ذي رحم فيتوقع عوضا بحيث إذا لم يحصل ما يتوقّعه كأنّه لم يتم عرضه فله أن يفسخ و يرجع في هبة.
و قال الشيخ أيضا في المبسوط الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا، ثمّ قال فمن قال لا يقتضي الثواب قال إذا وهب لم يحل إمّا أن يطلق أو يشترط الثواب فإن أطلق فإنّها يلتزم بالتسليم و إن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة و لا يكون بدلا حقيقة و لا يتعلّق احدى الهبتين بالأخرى فإن وقع الاستحقاق في إحداهما و استرجعت لم يؤثّر ذلك في الأخرى، ثمّ قال و من قال يقتضي الثواب فإن أطلق فأي ثواب يقتضي قيل يثبه حتّى يرضى الواهب و قيل قدر قيمة الهبة أو مثلها و قيل قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة، قال و هذا هو المعتمد عليه إلى آخر ما قال و في المختلف شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عينا بل امّا ايجابه أو ردّ العين و لو كانت العين تالفة كان لها ردّ قيمتها. «ش».