الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٠ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
لكان له في ذلك خيار الرؤية.
بيان
فلت منها أي لم يتدبرها حين نظر إليها
[٤٦]
١٧٧٦٦- ٤٦ التهذيب، ٧/ ١٥٣/ ٢٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن داود بن الحصين عن الفقيه، ٣/ ٢٣٩/ ٣٨٧٥ عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة- فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء بتمام البيع و إن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضلة ماله و إن شاء رد الأرض و أخذ المال كله.
[٤٧]
١٧٧٦٧- ٤٧ التهذيب، ٧/ ٧٥/ ٣٤/ ١ الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أ له أن يردها في الثلاثة التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع ع إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى.