الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٦ - باب معاملة الاخوان
[٢]
١٧٦٢٨- ٢ الكافي، ٥/ ١٥٢/ ١٠/ ١ الاثنان عن بعض أصحابنا عن أبان عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه فباعه بذلك السعر و من ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس و أما أن يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا [١].
بيان
بيع أي متاع يريد بيعه زاده أي من ذلك المتاع بيعا واحدا أي من غير فرق بين المعاملين
[٣]
١٧٦٢٩- ٣ الكافي، ٥/ ١٥٣/ ١٤/ ١ أحمد عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، ٣/ ٢٧٢/ ٣٩٨٢ أبي عبد اللَّه ع قال غبن المسترسل سحت.
[٤]
١٧٦٣٠- ٤ الفقيه، ٣/ ٢٧٢/ ٣٩٨٣ عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه ع قال غبن المسترسل ربا [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٨ رقم ٢٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «غبن المسترسل ربا» المسترسل هو الذي اطمئنّ بك و توكّل عليك في اختيار المتاع و تعيين قدر الثمن إن كنت بائعا و غبنك إيّاه أن تختار له متاعا رديئا أو تعيّن له أزيد من قيمته المثل، و هذه المعاملة باطلة محرّمة، لأنّك صرت وكيلا له و ما راعيت غبطته، فإن قيل وقع عقد المعاملة بين المشتري و البائع بالتراضي قلنا ليس كذلك فإنّ المشتري غير راض و لا يحلّ مال امرئ-