الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٠ - باب التّلقّي و بيع الحاضر للبادي
وصوله إلى البلد و يخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس و أقل من ثمن المثل و الظاهر أنه في الحديث أعم منه و في الفقيه طعاما بدل تجارة
[٢]
١٧٥١٤- ٢ الكافي، ٥/ ١٧٧/ ١٥/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس بن يعقوب قال تفسير قول النبي ص لا يبيعن حاضر لباد أن الفاكهة و جميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعوه حاملوه من القرى و السواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة- فإنه يجوز و يجري مجرى التجارة.
بيان
فإنه يجوز أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر و هذا الحكم مخصوص بالفواكه و الغلات كما هو منطوق الكلام لما يأتي من جواز أخذ الأجرة للسمسار في غيرها و لعل الوجه فيه أن للفواكه و الغلات أسعارا معينة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها
[٣]
١٧٥١٥- ٣ الكافي، ٥/ ١٦٨/ ٢/ ٢ العدة عن سهل و التهذيب، ٧/ ١٥٨/ ١/ ١ أحمد عن السراد عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد اللَّه ع قال قال لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل منه.
[٤]
١٧٥١٦- ٤ الفقيه، ٣/ ٢٧٣/ ٣٩٨٩ منهال القصاب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن تلقي الغنم فقال لا تلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل من لحم ما يتلقى.