الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٣ - باب بيع الخمر و العصير
[١١]
١٧٢١٦- ١١ التهذيب، ٦/ ١٩٥/ ٥٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن البزنطي عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللَّه ع الحديث.
[١٢]
١٧٢١٧- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٣٢/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنازير و أنا حاضر فيحل لي أن آخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
[١٣]
١٧٢١٨- ١٣ الكافي، ٥/ ٢٣٢/ ١١/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضيني منها فقال لا بأس أو قال خذها.
[١٤]
١٧٢١٩- ١٤ الكافي، ٥/ ٢٣٢/ ١٢/ ١ محمد عن أحمد عن ابن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع عن العصير فقال لي كرم و أنا أعصره كل سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به و إن غلى فلا يحل بيعه ثم قال ع هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
[١٥]
١٧٢٢٠- ١٥ الكافي، ٥/ ٢٣٢/ ١٣/ ١ التهذيب، ٧/ ١٣٨/ ٨٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس في مجوسي باع خمرا و خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه و قال إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره فيقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه.