الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٥ - باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السّحت
[٢٤]
١٧٢٩٤- ٢٤ التهذيب، ٧/ ١٢٩/ ٣٤/ ١ عنه عن الميثمي عن ابن وهب و غيره عن أبي عبد اللَّه ع في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت قال بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به.
بيان
جرذ كصرد ضرب من الفأر
[٢٥]
١٧٢٩٥- ٢٥ التهذيب، ٧/ ١٢٨/ ٣٢/ ١ عنه عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال سألت عبدا صالحا ع عن سمن الجواميس فقال لا تشتره و لا تبعه.
بيان
قال في التهذيب هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية لأنهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام و أجروا السمن مجراه و ذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه
[٢٦]
١٧٢٩٦- ٢٦ الكافي، ٣/ ٣٩٨/ ٥/ ١ علي بن محمد عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن ابن هلال عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط لي الذي [١] اشتريتها منه أنها ذكية قلت و ما أفسد ذلك قال استحلال
[١] . قوله «و تقول قد شرط لي الذي» هذا حكم تكليفي مدخلية له في صحّة البيع و افساده لأنّ البيع صحيح على كلّ حال و الفراء الموجودة في بلاد الإسلام محكومة بالتذكية. «ش».