الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٩ - باب اللّقطة
الحميري قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع ع عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك [١] رزقك اللَّه إياه [٢].
[١١]
١٧٣٧٤- ١١ الكافي، ٥/ ١٣٩/ ١٠/ ١ علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللَّه بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه [٣].
[١٢]
١٧٣٧٥- ١٢ الكافي، ٥/ ٣٠٩/ ٢٣/ ١ الاثنان عن الوشاء
[١] . قوله «فإن لم يعرفها فالشيء لك» المال الموجود في جوف الدابّة لا يجري عليه حكم اللقطة سواء وجد عليه أثر الإسلام أو لا و إنّما يعرف البائع لاحتمال كونه ملكا له ابتلعته الدابّة عند العلفة فيد البائع جرت عليه و إذا إدّعاه قيل منه لأنّ قول ذي اليد مقبول فإن لم يعرفه كان لقطة أو مالا مجهول المالك و الفرق بينه و بين اللقطة في التعريف سنة و في نيّة التملّك بعد التعريف فإن جوّزنا في كل مال معيّن مجهول المالك أن يمتلك مع الضمان كما يجوز أن يتصدّق به فهو و إلّا فهذا المال الموجود في جوف الدابّة و غيرها خارج عن حكم مجهول المالك بالنص إذ يجوز تملّكه.
و الظاهر إنّ حكم اللقطة ثابت لكلّ مال معيّن لا يعلم مالكه أنّه عندك و في يدك و لا تعلم أنت أيضا مالكه عينا و إن أخذته من لص و سارق أو غاصب و ظالم، و مقتضى ذلك أن يعرف ما وجد في جوف الدابّة بعد إنكار البائع سنة و صرّح به العلّامة في المختلف مع وجدان أثر الإسلام و لا ينافي الخبر، و الصحيح الفرق بين ما يوجد في جوف الدابّة و الدرّة الموجودة في جوف السمكة فإنّ الصيّاد لا يعلم بها و لا يقصد حيازتها و تملّكها فإن احتمل كونها ملكا للصيّاد بأن يعلفها في حوض محصور كان كالذي يوجد في جوف الدابّة و إلّا فهو من المباحات التي يجوز لمن حازها تملّكها. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٩٢ رقم ١١٧٤ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٩٢ رقم ١١٧٥ بهذا السند أيضا.