الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٠ - باب اللّقطة
التهذيب، ٦/ ٣٩٧/ ٣٧/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الفقيه، ٣/ ٢٩٤/ ٤٠٥٤ أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة فقال و ما للمملوك و اللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك- فإنه ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده و لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم إن جاء طالبها دفعوها إليه.
بيان
في الفقيه ينبغي للحر بدل ينبغي له و كأنه الصحيح كما يدل عليه تتمة الحديث
[١٣]
١٧٣٧٦- ١٣ الكافي، ٥/ ١٤٠/ ١٥/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه قال و قال أبو جعفر ع ليس لهذا طالب [١].
[١٤]
١٧٣٧٧- ١٤ الفقيه، ٣/ ٢٩٥/ ٤٠٥٦ الحديث مرسلا إلى قوله و أشباهه.
بيان
الشظاظ بالمعجمات خشبة فيها عطف تجعل في عروتي الجوالقين
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٩٣ رقم ١١٧٩ بهذا السند أيضا.