الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٨ - باب الرجل يأخذ من مال امرأته و المرأة تأخذ من مال زوجها
بيان
قد أفضت بذلك إليك سلمت أمره إليك و في التهذيب أوصت
[٢]
١٧٣٥٩- ٢ الكافي، ٥/ ١٣٧/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٤٦/ ٩٤/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه قال المأدوم.
[٣]
١٧٣٦٠- ٣ التهذيب، ٦/ ٣٤٦/ ٩٣/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن قول اللَّه تعالىفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [١] قال يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن.
[٤]
١٧٣٦١- ٤ التهذيب، ٦/ ٣٤٦/ ٩٥/ ١ سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال لا إلا أن يحللها.
[٥]
١٧٣٦٢- ٥ التهذيب، ٦/ ٣٤٦/ ٩٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام و غيره عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول اعمل به و اصنع به ما شئت أ له أن يشتري الجارية يطأها قال لا ليس له ذلك.
[٦]
١٧٣٦٣- ٦ التهذيب، ٦/ ٣٤٧/ ٩٧/ ١ عنه عن ابن أبي عمير
[١] . النّساء/ ٤.