الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥ - باب اجتناب الحرام و حكمه إذا اختلط بالحلال
بن ميسر عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي ع الحديث.
بيان
هذا الحديث محمول على ما إذا اشتراها في الذمة ثم دفع هذا المال في ثمنها و الأول على ما إذا اشتراها بعين المال فلا تنافي
[١٦]
١٦٨٦٩- ١٦ الكافي، ٥/ ١٢٦/ ٩/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٦/ ٣٦٩/ ١٨٩/ ١ السراد عن الخزاز عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية و هو يتصدق منه و يصل منه قرابته و يحج ليغفر اللَّه له ما اكتسب و هو يقولإِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ[١] فقال أبو عبد اللَّه ع إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و لكن الحسنة تحط الخطيئة- ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.
[١٧]
١٦٨٧٠- ١٧ الكافي، ٥/ ١٢٦/ ١٠/ ١ علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبي عمير عن بعض الصحابة عن أبي عبد اللَّه ع في قوله عز و جلوَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً [٢]- فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول اللَّه عز و جل
- موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسر بقرينة رواية العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمّد بن ميسر على ما يأتي من [في] و [يب] و اللّه أعلم.
[١] . هود/ ١١٤.
[٢] . الفرقان/ ٢٣.