الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٧ - باب أكل مال اليتيم
الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.
[٣]
١٧٣٢٤- ٣ الكافي، ٥/ ١٢٨/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده فقال لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد و لا يسرف و إن كان من نيته أن لا يرده عليهم- فهو بالمنزل الذي قال اللَّه عز و جلإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً [١].
[٤]
١٧٣٢٥- ٤ الكافي، ٥/ ١٢٩/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٢٩/ ٦٨/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي قال قيل لأبي عبد اللَّه ع إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب
- و قال الشيخ المحقّق الأنصاري إنّ مثل إسحاق بن يعقوب. أي السائل في هذه المكاتبة لم يكن يخفى عليه الرجوع إلى العلماء بالاستفتاء فليس سؤاله عنه و فيه إنّا لا نعرف إسحاق بن يعقوب و لا ذكر له في كتب الرجال و لا نعرف انّه ممّن يخفى عن مثله هذه الأمور أو لا يخفى، و لعلّ الشيخ ره اطّلع على حاله فيما لم يطّلع عليه من الكتب، و ثانيا انّ الاحتياج إلى الإمام عليه السّلام في مذهبنا واضح مركوزا في الأذهان و نعتقد أنّه لا بدّ في كلّ عصر من حجة معصوم و لا يكفي وجود العلماء عن الحجّة و لمّا كان أوّل أمر الغيبة و لم يكن جميع الناس يعرف حكمتها، سأل سائل عن الحجة في زمان الغيبة الصغرى فإنّ غيبته عليه السّلام كعدمه ظاهرا في أنّه يتعطّل الأحكام و المذهب وجود الحجّة في كلّ عصر لرجوع الناس إليه و ليس هذا السؤال بعيدا حتّى من أعاظم العلماء. فضلا عن إسحاق بن يعقوب الذي لا نعرفه و لعلّه كان من عامة الناس، فالدليل على ولاية الفقيه ضرورة العقل إلى تصدّي رجل لأموال القاصرين لئلّا يهملوا و لا يتنازع الناس في تولّي أمورهم، و الفقيه العادل أولى بذلك من غيره و يجعل مقبولة عمر بن حنظلة و أمثالها مؤيّدة، بل يكفي في ذلك الإجماع المنقول لتوفّر القرائن على صحّته. «ش».
[١] . النّساء/ ١٠.