الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٥ - باب من يجوز له الرّبا
باب ٥٦ من يجوز له الربا
[١]
١٧٤٨٢- ١ الكافي، ٥/ ١٤٧/ ١/ ١ حميد عن الخشاب عن ابن بقاح [١] عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس بين الرجل و ولده ربا [٢] و ليس بين السيد و بين عبده ربا [٣].
[٢]
١٧٤٨٣- ٢ الفقيه، ٣/ ٢٢٧/ ٤٠٠١ الحديث مرسلا عن النبي ص.
[١] . في التهذيب: ابن رباح و قد أشار الى هذا الاختلاف جامع الرواة ج ٢ ص ٤٣٠ و قال بعد الإشارة الى هذا الحديث: الظاهر ان ابن رباح اشتباه من النسّاخ و الصواب ابن بقاح بقرينة رواية الخشاب عنه عن معاذ بن ثابت على ما ذكرنا هنا و في ترجمة الحسن بن عليّ بن بقاح و اللّه أعلم.
[٢] . قوله «ليس بين الرّجل و ولده ربا» يعني ليس ربا حتّى يكون حراما، و حمله السيّد المرتضى ره في بعض كتبه على نفي الجواز نحو لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، ثمّ رجع عنه إلى المعنى المشهور و ادّعى الإجماع عليه. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ١٨ رقم ٧٦ بهذا السند أيضا.