الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - باب بيع الرّقيق و شرائهم
[٨]
١٧٢٣٦- ٨ الكافي، ٥/ ٢١٠/ ٩/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، ٦/ ١٦٢/ ٦/ ١ السراد عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى ع جعلت فداك إن الروم يغيرون على الصقالبة و الروم فيسترقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا [١] و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم و إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام.
[٩]
١٧٢٣٧- ٩ الكافي، ٥/ ٢١١/ ١٠/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ٧٠/ ١٤/ ١ ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالعبودية و الرق.
[١٠]
١٧٢٣٨- ١٠ التهذيب، ٧/ ٧٠/ ١٥/ ١ أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١١]
١٧٢٣٩- ١١ الكافي، ٧/ ٤٣٢/ ١٩/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٨٧/ ٢/ ١ محمد رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير
[١] . قوله «و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا» المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات و هذا لا يوجب الاجتناب إلّا إذا علم إنّ فردا بعينه ممّا سرقوه. «ش».