الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٢ - باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه
الكافي، ٥/ ١٢٩/ ٢/ ١ عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جلوَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ [١] قال يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره- فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعا و لا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار.
[٣]
١٧٣٣١- ٣ الكافي، ٥/ ١٣٠/ ٣/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، ٦/ ٣٤٠/ ٧١/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلفَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [٢] قال المعروف هو القوت و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم.
[٤]
١٧٣٣٢- ٤ التهذيب، ٩/ ٢٤٤/ ٤٢/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم أ له أن يأكل من أموالهم فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال اللَّه تعالى في كتابهوَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ- وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ [٣] وَ مَنْ كانَ
[١] . البقرة/ ٢٢٠.
[٢] . النّساء/ ٦.
[٣] . قوله «و من كان غنيا فليستعفف» حمل الاستعفاف بعض علماؤنا على الوجوب و بعضهم على الاستحباب، و أمّا الأكل بالمعروف ففسّر في رواية هشام بن الحكم بأجرة المثل و في هذا الحديث بالقوت و قيل أقل الأمرين و هو أحوط و أجرة المثل أظهر فإنّها غير خارج عن المعروف. «ش».