الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٤ - باب اللّقطة
الحنفية كل الجبن عرضا أي اعترضه و اشتره و لا تسأل عمن عمله
[٣]
١٧٣٦٦- ٣ الكافي، ٥/ ١٣٧/ ٢/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله [١].
بيان
كسائر ماله أي في جواز التصرف فيها و إن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها كما دل عليه الخبر المتقدم و الأخبار الآتية
[٤]
١٧٣٦٧- ٤ الكافي، ٥/ ١٣٧/ ٣/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن الفقيه، ٣/ ٢٩٣/ ٤٠٥٠ التهذيب، ٦/ ٣٩٠/ ٨/ ١ السراد عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له.
[٥]
١٧٣٦٨- ٥ الكافي، ٥/ ١٣٧/ ٤/ ١ علي بن محمد [٢] و الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٨٩ رقم ١١٦١ بهذا السند أيضا.
[٢] . عليّ بن محمّد و: ليس في الكافي و التهذيب المطبوعين و لكن في الكافي المخطوطين «فت و مج» كما في الأصل.