الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٦ - باب اللّقطة
بيان
الورق مثلثة و ككتف الدراهم المضروبة أو مطلق الفضة
[٧]
١٧٣٧٠- ٧ الكافي، ٥/ ١٣٨/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٣٩٠/ ١٠/ ١ أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن سعيد بن عمرو الجعفي قال خرجت إلى
- يقينا أو ظنّا متاخما للعلم انّه لا يصل إليه البتة كان حكمه حكم الكنز الجاهلي إذ ليس وجوب التعريف في اللقطة وجودا تعبديا بل لوجدان صاحبها فإذا يئس منه فلا معنى لوجوب التعريف، بل يملكه إن أراد و الذي ينبغي أن يقال انّ المال المعيّن إذا حصل في يد رجل و لا يعلم مالكه ينقسم إلى أقسام بالحصر العقلي لأنّه امّا أن يؤخذ من يد إنسان، و امّا أن يلتقط منبوذ.
و الأول إمّا أن يكون من يد عادية أو غير عادية و لا مالكة و ما يوجد منبوذ إمّا ان يحتمل كونه صاحبه موجودا حيّا أو لا كالكنز و كذا ما يؤخذ من يد عادية لأنّ الغالب احتمال حياة صاحبه و قد يكون من غصب قديم باد أهله و ما يؤخذ من يد غير عادية و لا مالكه فهو من المباحات تملك بغير تعريف كالدرّة في جوف السمكة و ما يؤخذ من يد ظاهرة في الملك فهو خارج عن موضوع الباب، و يأتي في باب المال المفقود صاحبه و الذي يخطر بالبال انّ المنبوذ لقطة و ما يؤخذ من يد عاديّة في حكم اللّقطة كما يؤخذ من اللصوص كلاهما إن كان صاحبهما حيّا موجودا و إن كان من عصر قديم بادوا و هلكوا لا يجب التفريق و يتملك بالنية و ما يعلم إعراض صاحبه عنه يجوز تملّكه كالمباحات.
و لكن بعض الفقهاء أخرج بعض هذه الأقسام من اللّقطة و جعله من المجهول مالكه و الفرق بينه و بين اللقطة أنّه لا يجوز تملّكه، بل يجب التصدّق به و أيضا لا يجب التعريف به سنة بل حدّه اليأس و على ما ذكرناه فالمجهول مالكه الذي ليس بلقطة هو ما يعرف مالكه مكان ماله و من بيده و يمكنه المجيء و الطلب بغير تعريف و بعبارة أخرى كلّ مال من إنسان عند غيره و لا يعلم المالك أين هو و في يد من هو و لا يعلم من في يده أيضا انّ المالك من هو و أين هو و كلّ واحد مشتبه عند الآخر في جماعة غير محصورة وجب التعريف كالمال المأخوذ من يد لص أو غاصب فإنّه لا يعلم المالك مكان ماله و لا يعلم المتصرّف من هو المالك فإن عرف المالك مكان ماله و من بيده و أمكنه الطلب فلا يجب التعريف و كذلك ان عرف المتصرّف مالكه يجب الفحص و لا يجب التعريف. «ش».