الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٦ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
بيان
أريد بالعهدة ضمان البائع و قد مضى تمام تفسيره في باب أدب شراء الرقيق
[٣٤]
١٧٧٥٤- ٣٤ التهذيب، ٧/ ٨٠/ ٥٧/ ١ محمد بن أحمد عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي [١] عن عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد ع قال قال رسول اللَّه ص في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
[٣٥]
١٧٧٥٥- ٣٥ التهذيب، ٧/ ٨٠/ ٥٦/ ١ عنه عن أبي إسحاق [٢] عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية و قال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له.
[٣٦]
١٧٧٥٦- ٣٦ التهذيب، ٧/ ٢٣٧/ ٥٤/ ١ ابن سماعة عن
[١] . قال في معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢٨٣ بعد الإشارة الى هذا الحديث عنه: كذا في الطبعة القديمة و الوافي أيضا، و لكن في الوسائل أبو إسحاق بدل ابن أبي إسحاق، و هو الصحيح، فانّ أبا إسحاق هو إبراهيم بن هاشم الذي هو راو عن الحسن بن أبي الحسن (ابن الحسين) الفارسيّ في جميع الروايات على ما يأتي أقول: ما بين القوسين ابن أبي الحسين الصحيح.
[٢] . في المخطوطين من التهذيب «حب و مج» كما في الأصل و لكن في التهذيب المطبوع ابن أبي إسحاق، و قد أشار الى هذا الاختلاف السيّد الخوئي في معجمه ج ٢٢ ص ٩٣ بعد الإشارة الى هذا الحديث عنه و قال: أبو إسحاق هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب و الوافي و الوسائل أيضا.