الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٥ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
يقول قال رسول اللَّه ص البائعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث.
[٣١]
١٧٧٥١- ٣١ التهذيب، ٧/ ٢٤/ ١٨/ ١ عنه عن الثلاثة التهذيب، ٧/ ٢٥/ ٢٤/ ١ أحمد عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الفقيه، ٣/ ٢٠١/ ٣٧٦١ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط.
[٣٢]
١٧٧٥٢- ٣٢ التهذيب، ٧/ ٦٧/ ١/ ١ الحسين عن ابن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ع يقول صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام.
[٣٣]
١٧٧٥٣- ٣٣ التهذيب، ٧/ ٦٧/ ٢/ ١ عنه عن الفقيه، ٣/ ٢٠٣/ ٣٧٦٧ ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ع قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع- الفقيه، و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن- فإن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له و العهدة فيما يفسد من يومه- مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل.