الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السّحت
عن سماعة قال سألته عن الغلول فقال كل شيء غل عن الإمام و أكل مال اليتيم و شبهه و السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط- و أجر الزانية و ثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو كفر بالله العظيم.
[١٧]
١٧٢٨٧- ١٧ الكافي، ٥/ ٢٢٧/ ٩/ ١ بعض أصحابنا عن التهذيب، ٦/ ٣٧٤/ ٢٠٨/ ١ [١] ابن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.
[١٨]
١٧٢٨٨- ١٨ الكافي، ٥/ ٢٢٧/ ١٠/ ١ محمد عن محمد بن أحمد [٢] عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل التهذيب، ٦/ ٣٧١/ ١٩٧/ ١ [٣] ابن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن- اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها و لسنا نأكل لحومها- قال فكتب لا بأس.
بيان
السفن محركة جلد أخشن و قطعة خشنا من جلد صب أو سمكة و في
[١] . و كذلك في التهذيب- ٧: ١٣٥ رقم ٥٩٥ مثله.
[٢] . في الكافي المطبوع: أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد.
[٣] . و كذلك في التهذيب: ٧: ١٣٥ رقم ٥٩٦ مثله.