الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٢ - باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السّحت
بعض نسخ الكافي السفر بالراء و كأنه تصحيف
[١٩]
١٧٢٨٩- ١٩ التهذيب، ٦/ ٣٧٦/ ٢٢١/ ١ الصفار عن العبيدي عن أبي القاسم الصيقل و ولده قال كتبوا إلى الرجل ع- جعلنا اللَّه فداك إنا قوم نعمل السيوف و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما علاجنا من جلود الميتة [١] من البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب ع اجعلوا ثوبا للصلاة فكتب إليه جعلت فداك و قوائم السيف التي تسمى السفن الحديث كما مر.
بيان
قد مضى في كتاب الطهارة خبر آخر في هذا المعنى و يأتي في كتاب المطاعم الكلام في الانتفاع من الميتة و جواز بيعها مختلطا بالذكي ممن يستحلها إن شاء اللَّه
[٢٠]
١٧٢٩٠- ٢٠ الكافي، ٥/ ٢٢٦/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٧٢/ ٢٠٠/ ١ أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللَّه ع قال لا
[١] . قوله «إنّما علاجنا من جلود الميتة» لا ريب في حرمته بيع الميتة و أمثالها من أعيان النجاسات و ان جاز الانتفاع بها في بعض الأمور في الجملة، و هذا الخبر محمول على عدم علم البائعين بكون الجلود من الميتة و سؤالهم عنها، لكون جلود البغال و الحمير مورد الظنّ بكونها ميتة للعلم الإجمالي بوجود الميتة فيها كثيرا، و امّا جعل ثوب آخر للصلاة فهو للتنزيه. «ش».