الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٤ - باب الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال والده
سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قلت يحج حجة الإسلام [١] و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه و ينفق منه أن مال الولد للوالد و ليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه.
[٩]
١٧٣٥٥- ٩ التهذيب، ٨/ ٢٣٥/ ٨٢/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان [٢] عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال أتى النبي ص رجل فقال يا رسول اللَّه إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة بي فقال رسول اللَّه ص أنت و مالك من هبة اللَّه لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا- و يهب لمن يشاء الذكور و يجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك و بدنك و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا بإذنه.
[١٠]
١٧٣٥٦- ١٠ التهذيب، ٦/ ٣٤٥/ ٨٩/ ١ الحسين عن حماد [٣]
[١] . قوله «يحجّ حجّة الإسلام و ينفق منه» يجب عمله على أن يكون اجرة مثل عمله للولد بمقدار يحصل للوالد الاستطاعة فيحجّ حجّة الإسلام من ماله. «ش».
[٢] . أشار إلى هذه الرواية في معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٣٤ و قال: كذا في الطبعة القديمة أيضا و لكن الظاهر سقوط الواسطة فيه و الصحيح الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي بقرينة سائر الروايات فإنّ الحسين بن علوان روى عن زيد بن علي بواسطة عمرو بن خالد في أكثر من ستين موردا.
[٣] . في التهذيب المطبوع: الحسين بن حمّاد و أشار معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٢٧ إلى هذا الحديث عنه و قال: كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا و في نسخة أخرى الحسين عن حمّاد و هو الصحيح الموافق للاستبصار ج ٣ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، الحديث ١٦٣ و ١٦٤ فإنّ فيه الحسين بن سعيد عن حمّاد.