الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٣ - باب الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال والده
مال والده شيئا إلا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها- الكافي، التهذيب، و ذكر أن رسول اللَّه ص قال لرجل أنت و مالك لأبيك.
[٦]
١٧٣٥٢- ٦ الفقيه، ٣/ ٤٥٢/ ٤٥٦٢ و في خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها.
[٧]
١٧٣٥٣- ٧ الكافي، ٥/ ١٣٦/ ٦/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، ٣/ ١٧٧/ ٣٦٦٩ الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول اللَّه ص للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت و مالك لأبيك قال إنما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال له يا رسول اللَّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أ فكان رسول اللَّه ص يحبس الأب للابن [١].
[٨]
١٧٣٥٤- ٨ التهذيب، ٦/ ٣٤٥/ ٨٨/ ١ الحسين عن عثمان عن
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٤٤ رقم ٩٦٦ بهذا السند أيضا.