الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٤ - باب بيع الرّقيق و شرائهم
من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس.
[٢٠]
١٧٢٤٨- ٢٠ التهذيب، ٦/ ٣٨٧/ ٢٧٢/ ١ أحمد عن البرقي عن عبد اللَّه بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى فقال اشتر و بع قال فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي و قال شبه الإخفاء هي لك حلال.
[٢١]
١٧٢٤٩- ٢١ التهذيب، ٧/ ٨٣/ ٦٩/ ١ الصفار عن الصهباني عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات و مات عقبه قال فليستسعها.
بيان
قدر عليه أي تمكن من البائع و أو بمعنى الواو كما في قوله سبحانهأَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ [١]*
[٢٢]
١٧٢٥٠- ٢٢ التهذيب، ٧/ ٨٣/ ٧٠/ ١ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللَّه ع امرأة لها أخت من الرضاعة أ تبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها قال فإن بلغ
[١] . النساء/ ٤٣ و المائدة/ ٦.