الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٣ - باب بيع الرّقيق و شرائهم
و الجليب الذي يجلب من بلد إلى غيره و الأعراب سكان البادية
[١٧]
١٧٢٤٥- ١٧ التهذيب، ٨/ ٢٠٠/ ٩/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير التهذيب، ٦/ ١٦١/ ١/ ١ ابن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم.
[١٨]
١٧٢٤٦- ١٨ التهذيب، ٨/ ٢٠٠/ ٨/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن التهذيب، ٧/ ٧٧/ ٤٣/ ١ الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد اللَّه اللحام قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس.
[١٩]
١٧٢٤٧- ١٩ التهذيب، ٧/ ٧٧/ ٤٤/ ١ عنه عن أبي علي بن أيوب التهذيب، ٨/ ٢٠٠/ ١١/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن علي بن أبي أيوب عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد اللَّه اللحام قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يشتري