الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٢ - باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
[٥]
١٧٣٠٦- ٥ الكافي، ٥/ ٢٢٨/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٧٥/ ٢١٤/ ١ [١] أحمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم فقال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
[٦]
١٧٣٠٧- ٦ الكافي، ٥/ ٢٢٨/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٣٧٥/ ٢١٥/ ١ [٢] السراد عن هشام بن سالم عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم يأخذون [٣] منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم- قال فقال ما الإبل و الغنم إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه- قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أنعامنا- فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه فقال إن كان قد أخذها
[١] . و كذلك في التهذيب- ٧: ١٣١ رقم ٥٧٧ مثله.
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٧: ١٣٢ رقم ٥٧٩ مثله.
[٣] . قوله «و هو يعلم أنّهم يأخذون» هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة فيما بايديهم، و لا يوجب الاجتناب و يدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكوية و عدم وجوب صرف أعيانها في المصارف و البائع هو العامل من حيث من نائب عن المستحقّين و متولّ للجهة التي تصرف فيها و مقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع، بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة فيجوز لمشتري الأموال الزكوية من السلطان التصرّف فيها كتصرّف الملّاك في أملاكهم و لا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة و لو كان البيع باطلا لكان ذلك واجبا و إمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلم الثمن إلى العاملين و يصرفه بنفسه في الزكاة أحتمل قويا وجوب ذلك، و يحتمل عدم الوجوب فإنّهم تصرّفوا بالأخذ و استنقاذ حقوق اللّه من الغاصب غير معلوم الوجوب. «ش».