الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٠ - باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السّحت
أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الكلب الصيود يباع قال نعم و يؤكل ثمنه.
[١٢]
١٧٢٨٢- ١٢ الكافي، ٥/ ١٢٦/ ٢/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن [١].
[١٣]
١٧٢٨٣- ١٣ التهذيب، ٧/ ١٣٦/ ٧١/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللَّه ع من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب.
[١٤]
١٧٢٨٤- ١٤ الكافي، ٥/ ١٢٦/ ١/ ١ العدة عن سهل و أحمد بن محمد عن السراد عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللَّه ع [٢] عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله.
[١٥]
١٧٢٨٥- ١٥ التهذيب، ٦/ ٣٦٨/ ١٨٣/ ١ السراد عن ابن رئاب عن عمار بن مروان عن أبي جعفر ع مثله.
[١٦]
١٧٢٨٦- ١٦ التهذيب، ٦/ ٣٥٢/ ١١٨/ ١ الحسين عن عثمان
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٦٨ رقم ١٠٦١ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الكافي المطبوع: أبا جعفر عليه السّلام.