الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩١ - باب الحكرة
كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
[٤]
١٧٤٩٣- ٤ الكافي، ٥/ ١٦٥/ ٤/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٠/ ١٢/ ١ القميان عن الفقيه، ٣/ ٢٦٦/ ٣٩٥٧ صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط [١] قال قال لي أبو عبد اللَّه ع ما عملك قلت حناط و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر قال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي ص فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
بيان
النفاق الرواج
[٥]
١٧٤٩٤- ٥ الكافي، ٥/ ١٦٥/ ٥/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٠/ ١٣/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن
[١] . في الفقيه: سلمة الحنّاط و أشار الى هذا الاختلاف في جامع الرواة ج ١ ص ٣٤٨ بعد ايراد هذه الرواية بعينها تحت عنوان سالم الخيّاط و له تحقيق حول الرجل فمن أراد فليراجع. و أبو الفضل سالم الحناط هذا، ثقة.