الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٥ - باب بيع الخمر و العصير
قال لا بأس به ليس عليك من ذلك بأس.
[٢٠]
١٧٢٢٥- ٢٠ التهذيب، ٧/ ١٣٧/ ٧٩/ ١ عنه عن عبد اللَّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس.
[٢١]
١٧٢٢٦- ٢١ التهذيب، ٧/ ١٣٧/ ٨١/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل و أنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال بعه إذن عصيرا قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللَّه ثم سكت هنيهة ثم قال لا تذرن ثمنه عليه حتى يصيره خمرا- فتكون تأخذ ثمن الخمر.
[٢٢]
١٧٢٢٧- ٢٢ التهذيب، ٩/ ١١٦/ ٢٣٧/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم قال لا بأس.
[٢٣]
١٧٢٢٨- ٢٣ التهذيب، ٩/ ١٢٣/ ٢٦٨/ ١ عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال سأل الرضا ع رجل و أنا أسمع عن العصير نبيعه من المجوس و اليهود و النصارى و المسلمين- قبل أن يختمر و نقبض ثمنه أو ننسئ [ينسئ] قال لا بأس إنا نبيعه حلالا فهو أعلم يعني العصير و ننسئ ثمنه.