الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٣ - باب الحكرة
ش الحكرة في الخصب أربعون يوما و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.
[٨]
١٧٤٩٧- ٨ الفقيه، ٣/ ٢٦٧/ ٣٩٦٣ السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع الحديث.
[٩]
١٧٤٩٨- ٩ الفقيه، ٣/ ٢٦٧/ ٣٩٦٢ نهى أمير المؤمنين ع عن الحكرة في الأمصار.
[١٠]
١٧٤٩٩- ١٠ التهذيب، ٧/ ١٦١/ ١٨/ ١ محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين بن عبيد اللَّه بن ضمرة [١] عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ع أنه قال إنه رفع الحديث إلى رسول اللَّه ص أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث ينظر الناس إليها فقيل لرسول اللَّه ص لو قومت عليهم فغضب ع حتى عرف الغضب في وجهه و قال أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى اللَّه عز و جل [٢] يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا
- الثياب و القطن في البلاد الباردة و ان لم تذكر صريحا لأنّ المنع مطلق و ذكر بعض الأطعمة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجّيّة غير صريح في المنع عن غيره و يحتمل التمثيل. «ش».
[١] . في التهذيب المطبوع الحسين بن عبد اللّه بن ضمرة، و هو الحسين بن عبد اللّه بن ضميرة بن أبي ضميرة سعيد الحميري المدني كما أثبته الشيخ محمّد تقيّ التستريّ حفظه اللّه في قاموس الرجال ج ٣ ص ٤٧٣ نقلا عن ميزان الذهبي.
[٢] . قوله «إنّما السّعر إلى اللّه» لا يجوز التسعير على المحتكر و إنّما يجب على الحاكم إجباره على اخراج-