الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٤ - باب الحكرة
شاء.
[١١]
١٧٥٠٠- ١١ الفقيه، ٣/ ٢٦٥/ ٣٩٥٥ مر رسول اللَّه ص بالمحتكرين الحديث.
[١٢]
١٧٥٠١- ١٢ التهذيب، ٧/ ١٥٩/ ٦/ ١ الحسين عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
- المال إلى السوق و عرضه للبيع و أمّا الثمن فموكول إلى التراضي و ما يستقر عليه السعر في السوق، و لا يخفى انّ التسعير يزيد في الضيق و الغلاء فإنّ التجار و أصحاب الأموال إذا علموا انّ السلطان في بلد يسعر عليهم لا يحملون البضاعات إليه و هذا سبب للضيق و القلّة فيزيد الأسعار قهرا و الولاة الجاهلون بأسرار هذه الأمور يظنّون التسعير موجبا للرخص و هو خطأ على ما ثبت في العلوم الباحثة عن أمثال هذه المسائل، لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان عالما بالوحي و الإلهام ما كان يجهله الناس من علل الأسعار فمنع بأمر اللّه تعالى من التسعير و المحتكر إذا كان مجبورا على البيع و لم يمكنه الاحتكار فاحتمال أن يشدّد في القيمة و يزيد في الثمن أضعافا مضاعفة منفي قهرا إذ لا يشتري الحاكم بنفسه بل يجبره على البيع من المشترين و لا يمكنه من حفظه و يسهل إيراد البضائع على سائر التجّار ثمّ إلّا يشتري المشتري بأكثر من القيمة السوقية قهرا و لا يقدر البائع على أن لا يبيع فيصير مجبورا على أن يبيع بالقيمة و إنّما يحتمل التشديد و زيادة الثمن أضعافا إذا كان المشتري منحصرا في الحاكم و كان مجبورا على الاشتراء و ارضاء البائع بأي مبلغ وصل و ليس كذلك ثمّ انّ التسعير إمّا أن يكون بأكثر من القيمة السوقيّة و هو غير معقول أو بالمساوي و لا معنى له أو بأقل و هذا يوجب تكثير المشتري و شدّة الغلاء إذ المتاع إذا بيع بالقيمة السوقية طلبه من احتاج إليه و إذا بيع بأقلّ طلبه جميع الناس و مع ذلك أفتى بعض علمائنا بالتسعير و هو خلاف ظاهر الأدلّة. «ش».