الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٤ - باب اختلاف المتبايعين
بيان
الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع و هو منكر لرضاه بالأقل و مع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن و هو منكر للزيادة
[٢]
١٧٧٧٠- ٢ الكافي، ٥/ ١٧٤/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢٦/ ٢٧/ ١ محمد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص إذا التاجران صدقا بورك لهما و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو تتاركا.
بيان
هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق و بقرينة التتارك
- المشتري إنزاعها منه بثمن أقل كان القول قول البائع لأنّه المنكر، و إن كانت بيد المشتري و أراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري كان القول قول المشتري، و إن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده، و التفصيل موكول إلى الفقه. «ش».