الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٦ - باب الرّبا
كانت حكمية كحال بمؤجل أو مع إبهام قدره و إن كان باختلافهما رطبا و يابسا و أكثر إطلاقه على تلك الزيادة و قد مضى أنه من السحت و يأتي شرائطه و أحكامه في أبواب التجارة إن شاء اللَّه تعالى
[٢]
١٧٤٥٩- ٢ الكافي، ٥/ ١٤٤/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهداه فيه سواء.
بيان
مؤكله مطعمه من الإيكال أو التوكيل بمعنى الإطعام
[٣]
١٧٤٦٠- ٣ الفقيه، ٣/ ٢٧٤/ ٣٩٩٣ قال رسول اللَّه ص مثله إلا أنه فيه في الوزر سواء.
[٤]
١٧٤٦١- ٤ الكافي، ٥/ ١٤٤/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يأكل الربا [١] و هو يرى أنه له حلال قال لا يضره
[١] . قوله «يأكل الرّبا و هو يرى أنّه حلال» كأنّه يشير إلى أفراد من الرّبا اختلف فيها الأنظار و الاجتهادات.
حكى في المختلف عن ابن الجنيد من اشتبه عليه الرّبا لم يكن له أن يقدم عليه إلّا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال فإن قلّد غيره أو استدلّ فأخطأ ثمّ تبيّن له انّ ذلك ربا لا يحلّ فإن كان معروفا ردّه على صاحبه و تاب إلى اللّه تعالى، و إن اختلط بماله حتّى لا يعرفه أو ورث مالا كان يعلم أنّ صاحبه يربي و لا يعلم الرّبا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الرّبا. انتهى.
و الخبر يدلّ على معذورية الجاهل لا على عدم الضمان بعد العلم، و سيأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه. «ش».