الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٧ - باب الرّبا
حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال اللَّه جل و عز.
[٥]
١٧٤٦٢- ٥ التهذيب، ٧/ ١٥/ ٦٦/ ١ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
١٧٤٦٣- ٦ الكافي، ٥/ ١٤٥/ ٤/ ١ أحمد عن الوشاء عن أبي المغراء عن الحلبي التهذيب، ٧/ ١٦/ ٦٩/ ١ الحسين عن الثلاثة قال الفقيه، ٣/ ٢٧٥/ ٣٩٩٧ الفقيه، ٣/ ٢٧٦/ ٣٩٩٨ قال أبو عبد اللَّه ع كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة و قال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف أن في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله و إن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا- الكافي، الفقيه، و أيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف.
بيان
قوله معزولا ليس في الكافي و أفاد بمعنى استفاد و في الفقيه أدار مكان أفاد