الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٨ - باب الرّبا
[٧]
١٧٤٦٤- ٧ الكافي، ٥/ ١٤٥/ ٥/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ١٦/ ٧٠/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع الفقيه، ٣/ ٢٧٦/ ٣٩٩٩ قال أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى و قد أعرف أن فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه- و قد سألت الفقهاء من أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله من أجل ما فيه- فقال أبو جعفر ع إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا [١] فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللَّه ص قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه- و وجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه [٢] كما يجب على من يأكل الربا.
[٨]
١٧٤٦٥- ٨ الكافي، ٥/ ١٤٥/ ٦/ ١ التهذيب، ٧/ ١٧/ ٧٣/ ١ علي
[١] . قوله «و إن كان مختلطا فكله هنيئا» هذا الخبر مع تكرر مضمونه لم يعمل به الأكثر، و عمل به ابن الجنيد كما مرّ و الصدوق و الشيخ في النهاية رحمهم اللّه، و مقتضى القواعد أن يردّ الرّبا إلى أصحابها بعد العلم فإن اختلط فالواجب الخمس و ممّا يضعف الخبر الاستدلال بالآية و هي لا تدلّ عليه فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه و لو لا أنّ القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متّجها و لكن احتجاجه بالآية الشريفة و مخالفته للاحتياط و ندرة القول به أوجبت الترديد. «ش».
[٢] . في المصادر المطبوعة كلها: إذا ركبه بدل إذا ارتكبه.