الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٥ - باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السّحت
باب ٤٣ جامع فيما يحل الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السحت
[١]
١٧٢٧١- ١ الكافي، ٥/ ٢٢٦/ ١/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٧/ ١١٣/ ٥٦/ ١ الحسين عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد [١] قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط [٢].
[٢]
١٧٢٧٢- ٢ الكافي، ٥/ ٢٢٦/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ١٣٤/ ٦١/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللَّه ع أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط [٣] فقال لا بأس به و عن
[١] . اختلفت النسخ المطبوعة و الخطية في ضبطه بين بن سعد و بن سعيد.
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٧٣ رقم ١٠٨٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «ممّن يتّخذ منه برابط» لا فرق بين بيع الخشب لصنعة الصّنم و الصّليب أو لصنع البربط و ساير آلات الملاهي و الخبر محمول على أولوية التحرّز في الصنم و الصليب لأنّهما أقبح و أفحش. «ش».