الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٢ - باب أنّه لا يصلح البيع إلّا بمكيال البلد
[٢]
١٧٦٧٨- ٢ الكافي، ٥/ ١٤٨/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٤٠/ ٥٨/ ١ أحمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر قلت فإن الرجل يستأجر للكيل الكيال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في أمانته فقال لا يصلح إلا مد واحد و الأمناء بهذه المنزلة.
بيان
المنا مقصورا ما يوزن به و التثنية منوان و الجمع أمناء و هو أفصح من المن
[٣]
١٧٦٧٩- ٣ الكافي، ٥/ ١٨٤/ ٣/ ١ محمد عن البرقي [١] عن سعد بن سعد عن أبي الحسن ع قال سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها فقال أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
- و الذهب.
و قال الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس اللّه تربته يحتمل غير بعيد جواز أن يباع مقدار مجهول من الطعام و غيره بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب، و كذا إذا كان المبيع قليلا أو كثيرا لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخّصا. «ش».
[١] . في الكافي المطبوع و المخطوط «مح» السند هكذا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ ... الخ و لكن في الكافي المخطوط «فت» محمّد بن يحيى، عن محمّد بن محمّد بن خالد البرقي.